.. وأن تكوني أما عزباء فالمصيبة أعظم (ج 3)

السكة – محطة المرأة – متابعات

في هذا الجزء يناقش المقال جانب الاحصاءات ، والدراسات ، وموقف الدول العريبة القانوني من الأم العزباء، وأطفالها وتشير الكاتبة الى جانب النقص في الدراسات نظرا لتعلقها بموضوع يميل الجميع الى التقليل من أهميته، أو حتى نكران وجوده .

وتاليا الاحصاءات “المتاحة”” في عدة بلاد عربية حسب المقال :

المغرب

خلصت دراسة أعدها المعهد الوطني للتضامن النسوي المغربي أن 42 % من الأمهات العازيات أميات لم يسبق لهن الالتحاق بالمدارس، 35 % منهن تابعن دراسة التعليم الابتدائي و %7 أكملن التعليم الثانوي.
ولقد سجلت وزارة الصحة بالدار البيضاء 5000 حالة ولادة في السنة، من كل 5 ولادات نجد اثنين غير شرعيتين عدا تلك التي تحصل في البيوت إضافة إلى حالات الإجهاض.
أعمارهذه الفئة المتوسطة 26 سنة، وفق دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة بمشاركة منظمات مغربية غير حكومية بنفس المدينة ( 1 )ا.

وأجرت كذلك جمعية التضامن النسائي دراسة على 590عينة انطلاقا من شهر أكتوبر 2003إلى شهر شتنبر 2004 فتبين أن 26 % منهن وقعن في الحمل ما بين 14 و 20 سنة، و50.4 ما بين 21 و 29 سنة. وأن 71 % من هؤلاء الأمهات العازبات أميات وأن 40 % خادمات في البيوت، 31 % عاملات.

لقد تمكنت نفس الجمعية من جعل الآباء يعترفون بنسب أولادهم بل أن بعضهم لم يقتصروا على الإقرار بالبنوة إنما فضلوا الزواج بأمهات أولادهم. ففي سنة 2005 اعترف 68 أب بأطفالهم منهم17 قرروا الاعتراف مع الزواج، بينما أقر 51 منهم بالبنوة فقط( 2)ا

مصر

’إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للأسرة والطفل بوزارة الشئون الاجتماعية كشفت أن عدد قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام المحاكم المصرية حتى منتصف عام 2005 بلغت 14 ألف قضية، غالب هذه القضايا مرفوعة من سيدات تزوجن عرفيا من عرب وخليجيين ومصريين وأنجبن أطفالا بلا اسم ولا هوية بعد أن رفض آباؤهم الاعتراف بهم.(3)ا

تونس

أكدت الباحثة التونسية سامية بن مسعود منسقة برنامج رعاية “الأمهات العازبات في جمعية (أمل) في أحاديث صحفية خلال السنة الجارية أن عدد الأمهات العازبات يبلغن في تونس حوالي 1060 أما في السنة وأن هذا الرقم يشهد ارتفاعا ملحوظا من سنة إلى أخرى.

وذكرت كذلك أنه تم في سنة 2000 تسجيل 384 حالة ولادة من هذا الصنف في تونس الكبرى فقط في حين أن عدد الأمهات العازبات بلغ 456 أما في هذا الإقليم خلال سنة 2004. ( 4 )ا
وأكدت نفس الباحثة أن هذا المؤشر لا يعكس الأرقام الحقيقة وذلك لأن بعض الولادات غير معلن عنها وتتم في المصحات الخاصة والمنازل كما أن هناك تصاريح مغلوطة، وهو ما يجعل العدد الحقيقي للأمهات العازبات أكبر من ذلك بكثير..

وأكدت نفس الباحثة أن أغلبية الأمهات العازبات ممن شملتهن الإحصائيات ينتمين إلى الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة وبعضهن تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة. وأضافت “لتحديد الخصائص الاجتماعية للأمهات العازبات قمنا بدراسة على 40 أم عز باء تبين من خلالها أن أغلبيتهن ينتمين إلى أوساط اجتماعية ضعيفة وهن من عائلات متعددة الأفراد تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية، أغلبهن تعرضن لسوء المعاملة ولهن مشاكل نفسية وانقطعن عن التعليم في سن مبكرة ولا يقمن بأي نشاط ثقافي، ومحيطهن الاجتماعي ضيق جدّا. كما أن الأمهات العازبات اللاتي خضعن للدراسة ليست لهن أية ثقافة جنسية إلى درجة أن أغلبهن لا يتفطن للحمل إلا بعد مضي الثلاثة أشهر الأولى. كما أن 98 % منهن حملن للمرة الأولى بعد تجربة عاطفية انسقن إليها اثر وعود زائفة بالزواج.

وتؤكد الإحصائيات ذاتها أن 59% من الأمهات العازبات في إقليم تونس الكبرى هن من العاطلات عن العمل وأنّ 19,5% منهن عاملات في القطاع الخاص ويمثل عدد التلميذات من مجموع الأمهات العازبات 6%. كما أن عددا منهن يعملن في قطاع التنظيف أو كخادمات في البيوت. وأوضحت الأستاذة بن مسعود أن مسار الأم العز باء منذ الحمل إلى الولادة هو مسار شائك ومليء بالعذاب والهزات النفسية وذلك لغياب المؤسسات التي تتعهد بالمرأة الحامل خارج إطار الزواج( 4 )ا

الأردن

الأم العزباء يكون مصيرها السجن أو دور التأهيل إلى حين ولادة الطفل فيوضع كذلك مباشرة في دور الأيتام، أوتتم تصفيتها جسديا من خلال ما يسمى( بالقتل على خلفية الشرف) إذ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم 20/4/2004 أن الحكومة الأردنية تسجن النساء المهددات بجرائم “الشرف”، بدلاً من أقاربهن الذكور الذين يهددونهن، أما في الحالات التي تُزهق فيها أرواح النساء، يحكم القضاء على القتلة بأقل عقوبة ممكنة

وقد أصدرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان تقريرها ، الذي يقع في 37 صفحة، تحت عنوان : تكريماً للقتلة حرمان ضحايا جرائم “الشرف” من العدالة في الأردن إذ وثقت المنظمة جرائم القتل والشروع في القتل التي تتعرض لها النساء على أيدي أقاربهن الذكور بدعوى الدفاع عن “شرف” العائلة. كما تناول التقريرتفاصيل حالات النساء المهددات بجرائم “الشرف” اللاتي كابدن عناء السجن عدة سنوات أثناء إيداعهن رهن (الاحتجاز الوقائي).

وقد أفادت تقارير صحفية أن أربع نساء قُتلن لأسباب تتعلق بالدفاع عن “شرف” العائلة عام 2004، كما قتل لمثل هذه الأسباب 17 امرأة عام 2003، و22 امرأة عام 2002، وثمة حالات أخرى كثيرة لا تُنشر أي أنباء عنها. وكثيراً ما يحتجز المسؤولون الحكوميون النساء المهددات بجرائم “الشرف” في السجون من أجل سلامتهن، وبمجرد وصولها إلى المعتقل، لا يسمح لها بمغادرته إلا بموافقة وصي من أقاربها الذكور تحت ذريعة أنه يضمن حمايتها و سلامتها

وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية أردنية،أن أربعين فتاة من ضحايا جرائم “الشرف”، والنساء المهددات بنفس الجرم، محتجزات حالياً رهن الحبس الوقائي،
و أن الحكومة الأردنية تستجيب للتهديدات بجرائم الشرف بحبس الضحية التي تتمثل في المرأة بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أقاربها الذكور الذين يمثلون لها تهديدا مباشرا، بل حتى بعد تصفيتها لا توقع المحاكم على الجاني إلا عقوبة خفيفة أشبه بالتوبيخ أو العتاب إذ يسمح القانون الأردني بتخفيف العقوبات المفروضة على الجناة الذين أقدموا على جرائمهم تحت موجة الغضب الشديد وقد جرت العادة أن يقبل القضاة الحجة القائلة بأن المجني عليها قد دنست بأفعالها شرف العائلة، وبالتالي فالجاني تخفف عقوبته الرمزية والتي ارتكبها عمدا مع سبق الإصرار(5 )ا

فلسطين

نفس مصير الأم العازبة كمثيلتها الأردنية، وعلى هذا نظم اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي في قطاع غزة شهر 6/2007 ورش عمل حول القتل على قضايا الشرف في ظل الفلتان الأمني، والتي تفشت ظاهرته بحدة إذ تحدثت خلاله الدكتورة عفاف أبو ذكرى منسقة الدورة من نفس الاتحاد على ضرورة العمل حول تعديل القانون الفلسطيني وثمنت ما سبق ذكره حول نفس المشكلة أمل عجبور رئيسة الاتحاد وأضافت أن هذه المعضلة تخص كل أسر المجتمع الفلسطيني متمنية على القوى الوطنية والإسلامية الوقوف جنبا إلى جنب في مواجهتها لأنها تهدد النسيج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للبلد كذلك أشارت المحامية غادة الهنادي أن عملية القتل على خلفية الشرف والعنف ضد المرأة هي مجرد عملية لتخفيف الحكم على الجاني وتحميله للمرأة وهي المجني عليها في معظم القضايا، كذلك وثقت الباحثة لميس أبو نخلة في دراسة جديدة حالات القتل على خلفية ما يعرف بالشرف بين سنة 2004 و 2006 وخرجت بتوصيات أهمها مطالبة التشريعي إلغاء كل النصوص الجزائية السارية التي تبيح القتل واستدلالها بنصوص جزائية مشددة واعتبارها جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، ودعت المراجع الدينية الفلسطينية إصدار فتاوى تحرم تلك الأفعال لما يشكله القتل من خروج عن التعاليم الدينية وأكد بدوره الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين أن القتل على خلفية الشرف يخالف الشريعة الإسلامية التي تنص على أن الجهة المخولة بذلك هي الدولة.(6 )ا

فالقانون المعمول به في الضفة هو قانون العقوبات الأردني الصادر سنة 1960 مع انه خضع للتعديل في الأردن وان المادة 340 منه تعفي من المقاضاة أو تقضي بعقوبة مخففة بل تركت مادة هذا القانون الباب مفتوحا أمام العذر المخفف والعذر المحلل وتعطي الحق للسلطة التقديرية عند تطبيق الحكم على القاتل في كل قضية بالسجن لمدة لا تتجاوز بكل الأحوال 3 سنوات.( 7 )ا

يتبع ..

اترك تعليقا